المادة 5 من نظام البحث العلمي في الجامعة الأردنية رقم 102 لسنة 2017
أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون رئيس المجلس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين.
ب- يضع المجلس الأسس اللازمة لتنظيم اجتماعاته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026