المادة 4 من نظام البحث العلمي في الجامعة الأردنية رقم 102 لسنة 2017

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: أ - اقتراح سياسة البحث العلمي في الجامعة وأولوياته ورفعها لمجلس العمداء لإقرارها. ب- وضع أسس التعاون والتنسيق مع الجهات الاخرى المعنية بالبحث العلمي. ج- النظر في مشروعات البحوث العلمية واتخاذ القرار المناسب لدعمها. د- التوصية باعتماد الموازنة السنوية للبحث العلمي المعدة من عمادة البحث العلمي وضمان الجودة لإدراجها ضمن موازنة الجامعة. ه- اعتماد التقرير السنوي لعمادة البحث العلمي. و- النظر في إجازة المخطوطات والمؤلفات والترجمات بعد تقييمها والتوصية بدعم نشرها. ز- اقتراح الحوافز المناسبة للباحثين المتفوقين من أعضاء الهيئتين البحثية والتدريسية وللطلبة في الجامعة . ح- أي أمور أخرى تتعلق بالبحث العلمي يعرضها عليه الرئيس بما في ذلك البحث عن مصادر تمويل إضافية للبحث العلمي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة