المادة 4 من نظام البحث العلمي في الجامعة الأردنية رقم 102 لسنة 2017
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
أ - اقتراح سياسة البحث العلمي في الجامعة وأولوياته ورفعها لمجلس العمداء لإقرارها.
ب- وضع أسس التعاون والتنسيق مع الجهات الاخرى المعنية بالبحث العلمي.
ج- النظر في مشروعات البحوث العلمية واتخاذ القرار المناسب لدعمها.
د- التوصية باعتماد الموازنة السنوية للبحث العلمي المعدة من عمادة البحث العلمي وضمان الجودة لإدراجها ضمن موازنة الجامعة.
ه- اعتماد التقرير السنوي لعمادة البحث العلمي.
و- النظر في إجازة المخطوطات والمؤلفات والترجمات بعد تقييمها والتوصية بدعم نشرها.
ز- اقتراح الحوافز المناسبة للباحثين المتفوقين من أعضاء الهيئتين البحثية والتدريسية وللطلبة في الجامعة .
ح- أي أمور أخرى تتعلق بالبحث العلمي يعرضها عليه الرئيس بما في ذلك البحث عن مصادر تمويل إضافية للبحث العلمي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026