المادة 46 من نظام الاوقاف - نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية لسنة 1960 رقم 28 لسنة 1960

القسم الرابع في استيفاء اموال المدين المادة 46- أستيفاء أموال المدين ورد الزيادة له: يستوفي مأمور الاوقاف من نقود المدين المحجوزة او من ثمن أمواله المباعة بمقتضى هذا النظام جميع التكاليف والنفقات التي يتكبدها في عملية الحجز والبيع ويستوفي الدين مما تبقى ويرد الباقي للمدين. واذا كان المال غير المنقولة قد جرى تسجيله باسم المدين مجدداً فعلى مأمور الاوقاف ان يسدد من ثمنه جميع رسوم التسجيل ونفقاته بادئ ذي بدء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك