المادة 45 من نظام الاوقاف - نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية لسنة 1960 رقم 28 لسنة 1960
تأخير المزايدة لسبب الادعاء بالاستحقاق:
اذا اقيمت دعوى الاستحقاق بقسم من الاموال غير المنقولة المحجوزة وقررت المحكمة تأخير المزايدة فان هذا القرار لا يستلزم تأخير المزايدة على الاقسام الباقية الا ان تكون الحصص غير قابلة للتبعيض فيجب عندئذ تأخير المزايدة في جميع الحصص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026