المادة 32 من نظام الاوقاف - نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية لسنة 1960 رقم 28 لسنة 1960
للمدين ان يبيع المال المحجوز اذا اقتطع منه مقدار الدين:
يجوز للمدين ان يبيع ويفرغ للآخرين باذن مأمور الاوقاف وبموافقته الخطية الأموال غير المنقولة المحجوزة بشرط ان يقتطع حين البيع او الفراغ جميع الدين مع جميع النفقات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026