المادة 31 من نظام الاوقاف - نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية لسنة 1960 رقم 28 لسنة 1960

معاملة وضع اليد على الاموال غير المنقولة: بعد اجراء معاملة الحجز يترتب على مأمور الاوقاف ان يبلغ المدين بالمعاملة الجارية ويخطره بأنه اذا لم يسارع لتأدية دينه خلال أسبوع من تاريخ تبليغه ورقة الاخبار المذكورة فأنه سيباشر بيع أمواله غير المنقولة والمحجوز عليها ومن ثم يقوم بمعاملة وضع اليد بالصورة الآتية، إما بنفسه او بواسطة اي موظف من موظفي دائرة الاوقاف ممن هم تابعون له ممن يعينهم لهذه الغاية ويذهب مأمور الاوقاف او ذلك الموظف الى المحل الموجود فيه المال غير المنقول مصطحبا معه المختار او شاهدين وينظم تقريراً يوقع عليه الحاضرون مبيناً فيه نوع المحجوز وأوصافه وحدوده ومشتملاته ومقدار مساحته واسم الحي الكائن فيه او القرية ورقمه وحالة أبنيته الراهنة وعدد ما عليه من أشجار ولو على وجه التقريب وأنواعها وحالة المزروعات وزمن إدراكها والاشخاص الساكنين فيه وماهية الوثائق التي يستندون عليها في اقامتهم فيه ومقدار بدل الايجار ان كان مأجورا مع شروط تأديته ومقدار المستحق منه والوثائق المثبتة للمبالغ المستحقة والقيمة المخمنة للمال المحجوز حسب ما قدرها مأمور الاوقاف او ذلك الموظف الذي عينه مع خبير او أكثر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك