المادة 29 من نظام الاوقاف - نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية لسنة 1960 رقم 28 لسنة 1960

استثناء بيت السكن وأرض المزارع: لا يباع بيت المدين الذي يسكنه مع عياله اذا كان متناسباً مع حالته كما لا تباع أراضي المدين التي تعتبر كافية لاعاشته واعاشة عياله ويعود تقدير ذلك في الحالتين لقاضي القضاة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك