المادة 28 من نظام الاوقاف - نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية لسنة 1960 رقم 28 لسنة 1960

حجز أموال المدين غير المنقولة ولو لم تكن مسجلة:- يجوز حجز أموال المحكوم عليه غير المنقولة الجائز حجزها قانوناً وبيعها وفاء للدين ولو لم تكن مسجلة في دوائر التسجيل على ان تراعى الشروط التالية: أ- ان يطلب مأمور الاوقاف الى دائرة الأراضي تسجيل الأموال غير المنقولة باسم المدين. ب- ان يجري التحقيق في تصرف المدين بالمال غير المنقول بالصورة المعينة في القوانين والانظمة المتعلقة بمعاملات التسجيل الجديدة. ولمأمور الاوقاف ان يبيع هذه الاموال وفق احكام هذا النظام وان يحسم من ثمنها جميع رسوم التسجيل وتكاليفه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك