المادة 5 من نظام الانتقال والسفر في جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 2004

اذا كلف أي من المشمولين باحكام هذا النظام او انتدب للقيام بعمل داخل المملكة في غير مركز عمله الرئيسي تدفع له علاوة السفر عن كل ليلة يقضيها خارج ذلك المكان بالمبيت شريطة ان لا تزيد المدة التي تدفع عنها هذه العلاوة على ثلاثة اشهر متتالية على النحو التالي:- الفئة دينار الخاصة 40 الاولى 30 الثانية 24 الثالثة 20 الرابعة 16

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة