المادة 4 من نظام الانتقال والسفر في جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 2004
أ- اذا كلف أي من المشمولين باحكام هذا النظام او انتدب للقيام بعمل في غير مركز عمله الرئيسي خارج المملكة او داخلها فله استعمال وسائط الانتقال والسفر وفقا للترتيب التالي:- الفئة بسيارة ركوب بالقطار بالباخرة بالطائرة الخاصة كاملة اولى اولى اولى الاولى كاملة اولى اولى سياحية الثانية مقعد ثانية ثانية سياحة والثالثة الرابعة مقعد ثالثة ثالثة سياحية
ب-يعامل اعضاء الوفد معاملة رئيسه من حيث استعمال الدرجة نفسها في واسطة النقل المخصصة لرئيس الوفد اذا سافر رئيس الوفد واعضائه في وقت واحد.
ج-مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، يصرف للعامل في الجامعة الذي يستعمل سيارته الخاصة في مهمة رسمية خارج مركز عمله الدائم الاجور الكيلومترية المقررة للدوائر الحكومية وذلك بموافقة الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026