المادة 13 من نظام الانتقال والسفر في جامعة الحسين بن طلال رقم 109 لسنة 2003

أ- تدفع الجامعة لعضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ المقيم خارج المملكة المعين فيها اجور سفره وزوجته وثلاثة من اولاده دون سن الثامنة عشرة من مكان اقامته حين التعاقد معه. ب-تدفع الجامعة لعضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ المقيم خارج المملكة المعين فيها بعقد خاص اجور سفره وزوجته وثلاثة من اولاده دون سن الثامنة عشرة مرة واحدة وذلك عند مجيئهم في بداية العمل وعند سفرهم بانتهاء الخدمة نهائيا من الجامعة. ج-تدفع الجامعة لعضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ المقيم خارج المملكة المنتدب للعمل فيها الذي لا يتقاضى راتبه منها تذاكر السفر له ولزوجته ولاولاده دون سن الثامنة عشرة مهما بلغ عددهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك