المادة 12 من نظام الانتقال والسفر في جامعة الحسين بن طلال رقم 109 لسنة 2003
يوقف صرف علاوة التنقل المقررة لاي من العاملين في الجامعة اذا اوفد في بعثة دراسية او دورة تدريبية وكانت مدتها تزيد على ثلاثة اشهر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026