المادة 9 من نظام الانتقال والسفر في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 6 لسنة 2004
أ- اذا اوفد أي من المشمولين باحكام هذا النظام بمهمة رسمية خارج المحافظة التي يقع فيها مركز عمله الرئيسي وكان في ضيافة الجهة الموفد اليها فيستحق علاوة انتقال وسفر بنسبة (50%) من العلاوة المستحقة له بمقتضى احكام هذا النظام.
ب- واذا كانت ضيافة الجهة الموفد اليها غير عينية اوكان المبلغ الذي تدفعه له اقل من العلاوة التي يستحقها بمقتضى هذا النظام فيتقاضى من الجامعة الفرق بينهما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026