المادة 8 من نظام الانتقال والسفر في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 6 لسنة 2004
تصرف لاي من المشمولين باحكام هذا النظام الذي يستعمل سيارته الخاصة في مهمة رسمية خارج مركز عمله الرئيسي الاجور الكيلومترية المقررة للدوائر الحكومية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026