المادة 8 من نظام الانتقال والسفر في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 6 لسنة 2004

تصرف لاي من المشمولين باحكام هذا النظام الذي يستعمل سيارته الخاصة في مهمة رسمية خارج مركز عمله الرئيسي الاجور الكيلومترية المقررة للدوائر الحكومية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك