المادة 14 من نظام الانتقال والسفر في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 65 لسنة 2008
إذا توفى الشخص غير الأردني المتعاقد معه للعمل في الجامعة فتتحمل الجامعة النفقات الخاصة بحفظ الجثمان وتجهيزه ونقله إلى المكان الذي يحدده ذوي المتوفى بما في ذلك نفقات السفر لشخص واحد من ذويه المرافقين للجثمان 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026