المادة 13 من نظام الانتقال والسفر في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 65 لسنة 2008

إذا توفى الشخص أثناء تأديته مهمة رسمية خارج مركز عمله تدفع الجامعة لذويه علاوة السفر المستحقة له عن مدة المهمة المكلف بها وتتحمل الجامعة جميع النفقات الخاصة بحفظ الجثمان وتجهيزه ونقله إلى المكان الذي يحدده ذوي المتوفى بما في ذلك نفقات السفر لشخص واحد من ذويه المرافقين للجثمان 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك