المادة 4 من نظام الانتخابات والطعون الانتخابية لمجلس أمانة عمان رقم 104 لسنة 2021

أ- تدير الهيئة المستقلة للانتخاب العملية الانتخابية بجميع مراحلها وفقا لأحكام قانونها وقانون أمانة عمان وهذا النظام ويتولى مجلس المفوضين إضافة إلى ما ورد في قانون الهيئة ما يلي:- 1- إعداد الموازنة الخاصة بالعملية الانتخابية ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها. 2- إقرار الجداول الزمنية لعملية إعداد جداول الناخبين والترشح. 3- إعداد جداول الناخبين من خلال دائرة الأحوال المدنية بناء على مكان إقامة الناخب في قيود الأحوال المدنية وتحديد البيانات التي يجب أن يتضمنها جدول الناخبين. 4- تحديد آلية الاعتراض على جداول الناخبين والمدد الزمنية اللازمة لذلك والفصل في الطلبات والاعتراضات المتعلقة بها. 5- اعتماد جداول الناخبين النهائية. 6- تحديد آلية التقدم بطلبات الترشح والاعتراض عليها والفصل فيها والانسحاب من الترشح للانتخابات. 7- النظر في طلبات الترشح المحالة إليها من لجان الانتخاب والبت فيها . 8- اعتماد أسس الدعاية الانتخابية. 9- تحديد إجراءات عملية الاقتراع والفرز وتدوين محاضر الاقتراع والفرز وتجميع واستخراج النتائج وإعلانها ورزم أوراق المحاضر ونقلها وغيرها من الأحكام و الإجراءات المتعلقة بهذه العملية. 10- تحديد أوراق الاقتراع الصحيحة وحالات بطلانها أو إلغائها. 11- تحديد أوقات بداية الاقتراع وانتهائه أو تمديد هذه المدة. 12- تحديد حالات إلغاء نتائج الانتخاب وإعادة الاقتراع أو الفرز أو كليهما. 13- اعتماد النتائج النهائية للانتخابات وإعلانها ونشرها في الجريدة الرسمية. 14- الاحتفاظ بأوراق الاقتراع ومحاضر الاقتراع والفرز وكافة وثائق العملية الانتخابية. ب- يكون لكل ناخب صوت واحد . ج- يصدر مجلس المفوضين التعليمات التنفيذية اللازمة لإجراء انتخابات مجلس الأمانة بموجب قانون أمانة عمان وقانون الهيئة المستقلة للانتخاب وهذا النظام بما في ذلك اجراءات الترشح والانتخاب لعضوية مجلس الأمانة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك