الأنظمة

نظام الانتخابات والطعون الانتخابية لمجلس أمانة عمان رقم 104 لسنة 2021

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الانتخابات والطعون الانتخابية لمجلس أمانة عمان لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تعتمد التعاريف الواردة في قانون أمانة عمان وقانون الهيئة المستقلة للانتخاب حيثما ورد النص عليها في هذا النظام .
  3. المادة 3أ- يتكون مجلس الأمانة من (42) عضوا على النحو التالي :- 1- (22) عضوا منتخبين انتخابا مباشرا. 2- (14) عضوا معينين . 3- (6) نساء يتم ملء المقاعد المخصصة لهن وفقا لأحكام الفق…
  4. المادة 4أ- تدير الهيئة المستقلة للانتخاب العملية الانتخابية بجميع مراحلها وفقا لأحكام قانونها وقانون أمانة عمان وهذا النظام ويتولى مجلس المفوضين إضافة إلى ما ورد في قانون الهيئة …
  5. المادة 5أ- لكل ناخب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر نتائج انتخابات مجلس الأمانة في الجريدة الرسمية أن يقدم إلى محكمة البداية التي تقع دائرته الانتخابية ضمن اختصاصها دعوى بما يلي:…
  6. المادة 6يباشر العضو الجديد الذي يحل محل عضو شغر مركزه لأي سبب من الأسباب عضويته اعتبارا من تلقي الأمين إشعارا بذلك من الرئيس.
  7. المادة 7تعتبر الإجراءات والقرارات التي اتخذها مجلس الأمانة قبل إعلان بطلان انتخاب أعضائه أو عضو فيه لأي سبب من الأسباب صحيحة ونافذة.