المادة 11 من نظام الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش رقم 111 لسنة 2018

على الجهات المرجعية التنظيمية توفيق أوضاع لجان الاعتراض القائمة لديها وفقا لأحكام هذا النظام خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة