المادة 10 من نظام الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش رقم 111 لسنة 2018
على الجهات المرجعية التنظيمية وبالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطوير البرمجيات المتعلقة بحوسبة عمليات تقديم طلب الاعتراض ودراسته والرد على مقدم الطلب وتوثيق البيانات والوثائق المتعلقة بالاعتراض خلال سنة من نفاذ أحكام النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026