المادة 3 من نظام الاصول المتبعة في مجالس القرى-نظام صادر بمقتضى المادة 32 (1) و (2) من قانون ادارة القرى لسن رقم 848 لسنة 1956

موعد انعقاد الجلسات 1- يترتب على المجلس ان يعقد جلسة عادية واحدة على الاقل في الشهر من اجل القيام بالاعمال العامة ، في اليوم او الايام التي يعينها. 2- يجوز للرئيس او نائبه في حالة غيابه ان يدعو المجلس لعقد جلسة خاصة في اي وقت شاء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك