المادة 2 من نظام الاصول المتبعة في مجالس القرى-نظام صادر بمقتضى المادة 32 (1) و (2) من قانون ادارة القرى لسن رقم 848 لسنة 1956
تفسير اصطلاحلات
تكون للالفاظ والعبارات التالية في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينه على خلاف ذلك.
تعني لفظة "الرئيس" رئيس مجلس القرية.
تعني عبارة "نائب رئيس" نائب رئيس مجلس القرية.
تعني لفظة "المجلس" مجلس القرية.
تعني لفظة "عضو" عضو مجلس القرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026