المادة 2 من نظام الاشغال لسلطة المياه رقم 19 لسنة 1984
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
السلطة: سلطة المياه.
الرئيس: رئيس السلطة.
الامين العام: امين عام السلطة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026