الأنظمة

نظام الاشغال لسلطة المياه رقم 19 لسنة 1984

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الاشغال لسلطة المياه لسنة 1984) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: السلطة: سلطة المياه. الرئيس: رئيس السلطة. الامين العام: ا…
  3. المادة 3ا- باستثناء ما نص عليه في هذا النظام تطبق على السلطة احكام نظام الاشغال الحكومية رقم( 39 ) لسنة 1982 والتعديلات الطارئة عليه والتعليمات الصادرة بموجبه وتحقيقاً لهذه الغاي…
  4. المادة 4تشكل لجان عطاءات السلطة على النحو التالي:- أ- لجنة العطاءات المركزية وتتألف من: 1- الامين العام رئيساً 2- مدير دائرة العطاءات في السلطة عضواً 3- مندوب عن وزارة الاشغال ال…