الأنظمة
نظام الاشغال لسلطة المياه رقم 19 لسنة 1984
4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الاشغال لسلطة المياه لسنة 1984) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: السلطة: سلطة المياه. الرئيس: رئيس السلطة. الامين العام: ا…
- المادة 3ا- باستثناء ما نص عليه في هذا النظام تطبق على السلطة احكام نظام الاشغال الحكومية رقم( 39 ) لسنة 1982 والتعديلات الطارئة عليه والتعليمات الصادرة بموجبه وتحقيقاً لهذه الغاي…
- المادة 4تشكل لجان عطاءات السلطة على النحو التالي:- أ- لجنة العطاءات المركزية وتتألف من: 1- الامين العام رئيساً 2- مدير دائرة العطاءات في السلطة عضواً 3- مندوب عن وزارة الاشغال ال…