المادة 9 من نظام الاشغال العسكرية صادر بالاستناد الى المادة -114- من الدستور رقم 4 لسنة 1995
أ- يجوز احالة الاشغال والخدمات الفنية بطريقة التلزيم للمقاولين او المستشارين في اي من الحالات التالية
- على ان تكون الاسعار مناسبة ومعقولة:-
1- في الحالات الاستثنائية او المستعجلة لمواجهة حالة طارئة او لوجود ضرورة لا تسمح بأجراءات طرح عطاء
2- توحيد المعدات والاجهزة او التقليل من تنويعها او لغرض توفر الخبرة لاستعمالها.
3- شراء قطع تبديلية لازمة لاشغال او اجزاء مكملة او الات او ادوات او لوازم او مبيعات تلزم الاشغال ولا تتوفر لدى اكثر من مصدر واحد وبنفس درجة الكفاءة.
4- للحصول على خدمات فنية او علمية او مهنية متخصصة.
5- اذا كان التعاقد على تنفيذ الاشغال او تقديم الخدمات يتم مع مؤسسة حكومية او مؤسسات علمية او كانت الاسعار محددة من قبل السلطات الرسمية او كانت الشركة صاحبة امتياز.
6- اذا كان تنفيذ الاشغال او تقديم الخدمات لا يتم الا من مصدر واحد.
ب- يكون التلزيم في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بواسطة اللجنة، وتخضع قرارات اللجنة لتصديق رئيس هيئة الاركان اذا لم تتجاوز قيمة العمل (150000) مائة وخمسين الف دينار واذا زادت القيمة عن هذا المبلغ ولم تتجاوز (350000) ثلاثمائة وخمسين الف دينار تكون خاضعة لتصديق الوزير واذا زادت القيمة عن المبلغ الاخير تكون خاضعة لموافقة مجلس الوزراء.
ج-1- لرئيس هيئة الاركان احالة الاشغال والخدمات الفنية التي لا يزيد مقدارها على مليون دينار بطريقة التلزيم على أي من المؤسسات او الشركات او الجهات التابعة للقوات المسلحة .
2- اما اذا زاد مقدار الاشغال والخدمات الفنية على مليون دينار فيخضع قرار التلزيم لمصادقة الوزير .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026