المادة 10 من نظام الاشغال العسكرية صادر بالاستناد الى المادة -114- من الدستور رقم 4 لسنة 1995
لرئيس هيئة الاركان وبواسطة اللجنة استدراج عروض من عدد لا يقل عن ثلاث شركات وذلك في حالة كون الاشغال او الخدمات الفنية اعمالا متخصصة تمارسها شركات معينة ومعروفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026