المادة 7 من نظام الاشغال العسكرية صادر بالاستناد الى المادة -114- من الدستور رقم 4 لسنة 1995
تنظم اجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها ومدد الاعلانات والضمانات المالية المطلوبة وطرق تقديم العروض وفتحها ودراستها وتقييمها وقواعد الاحالة وغيرها من الشروط الواجب توافرها في وثائق العطاءات وفي المقاولين والمستشارين بموجب تعليمات يصدرها رئيس هيئة الاركان وتنشر في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026