المادة 6 من نظام الاشغال العسكرية صادر بالاستناد الى المادة -114- من الدستور رقم 4 لسنة 1995

أ- تنشأ لجنة عطاءات خاصة بالاشغال والخدمات الفنية في القوات المسلحة الاردنية تسمى لجنة عطاءات الاشغال العسكرية - يكون لها جهازها الاداري المساند من العاملين بالقوات المسلحة وذلك وفق التعليمات التي يصدرها رئيس هيئة الاركان لهذه الغاية. ب- تشكل لجنة العطاءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على الوجه التالي:- 1- ثلاثة ضباط من المهندسين يعينهم الوزير بناء على تنسيب رئيس هيئة الاركان ويعين احدهم رئيسا للجنة على ان لا تقل رتبته عن مقدم ورتبة كل من العضوين عن رائد ويكون اثنان من الاعضاء من مرتب مديرية مؤسسة الاسكان والاشغال العسكرية والثالث من مرتب سلاح الجو الملكي 2- ممثل عن صاحب العمل يعينه قائد الوحدة على ان لا تقل رتبته عن رائد وينتهي دور مندوب هذه الوحدة بانتهاء الاجراءات المتعلقة بتصديق ذلك القرار وبدء وضعه موضع التنفيذ 3- ممثل عن وزارة المالية يعينه وزير المالية من موظفي الفئة الاولى في وزارته 4- ممثل عن مديرية القضاء العسكري يعينه رئيس هيئة الاركان بتنسيب من مدير القضاء العسكري على ان لا تقل رتبته عن رائد. ج- يدعى مندوب عن ديوان المحاسبة لحضور اجتماعات اللجنة دون ان يكون له حق التصويت ولا يترتب على غيابه اثر على قانونية القرارت التي تصدرها اللجنة د- يعين رئيس هيئة الاركان احد الضباط سكرتيرا للجنة دون ان يكون له حق التصويت ويحدد مهامه بتعليمات خاصة ه- تكون رئاسة لجنة العطاءات وعضويتها لمدة سنتين - بإستثناء مندوب الوحدة ذات العلاقة بالعطاء - ويحق للجهة المختصة بالتعيين تمديد هذه المدة او تخفيضها حسب ما تراه مناسباً. و- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونياً اذا حضر اربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات اعضائها الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس. ز- تصدق قرارات اللجنة من قبل الوزير او رئيس هيئة الاركان وذلك وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام ح- 1- لرئيس الوزراء، بناء على تنسيب رئيس هيئة الاركان تشكيل لجنة عطاءات خاصة لمشروع معين من عدد من الضباط لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة، يرأسها ضابط من بينهم برتبة لا تقل عن عميد، ولا تقل رتبة اي عضو من اعضائها عن عقيد، وان يكون من بينهم مهندس من اصحاب الاختصاص في المشروع. 2- يشترط في المشروع الخاص الذي يجوز تطبيق احكام البند (1) من هذه الفقرة عليه ان يكون ذا طبيعة عسكرية او فنية خاصة لا يحتمل تنفيذه اي تأخير وذلك للحاجة المستعجلة اليه، او تتطلب شروط تمويله تنفيذه بهذه الطريقة 3- للجنة العطاءات الخاصة المشكلة بموجب هذه الفقرة تنفيذ المشروع بالتلزيم في اي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة -أ- من المادة -9- من هذا النظام. 4- تتولى لجنة العطاءات الخاصة المشكلة بموجب هذه الفقرة وضع القواعد والاسس والاجراءات الخاصة الواجب اتباعها في العطاء المتعلق بالمشروع وذلك قبل طرحه على ان تتقيد في ذلك باحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتكون قراراتها خاضعة للتصديق من قبل رئيس هيئة الاركان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك