المادة 18 من نظام الاشغال العسكرية صادر بالاستناد الى المادة -114- من الدستور رقم 4 لسنة 1995
لرئيس هيئة الاركان تفويض اي من صلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام الى اي مدير او الى اي ضابط لا تقل رتبته عن عقيد على ان يكون التفويض لاي صلاحية بقرار خطي يتضمن الاعمال والمهام التي يشملها التفويض على وجه التحديد
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026