المادة 17 من نظام الاشغال العسكرية صادر بالاستناد الى المادة -114- من الدستور رقم 4 لسنة 1995

بالنسبة للحالات التي لم يرد عليها نص في هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه فيحق لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير البت بامرها حسب ما يراه مناسباً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك