المادة 1 من نظام الاشعار بالاصابات المميتة رقم 35 لسنة 1963

يسمى هذا النظام" نظام اشعار الاصابات المميتة لسنة 1963 " ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة