حصانة
اسأل حصانة
حصانة
التشريعات
نظام الاشعار بالاصابات المميتة
الأنظمة
نظام الاشعار بالاصابات المميتة رقم 35 لسنة 1963
2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
المادة 1
يسمى هذا النظام" نظام اشعار الاصابات المميتة لسنة 1963 " ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون الاشعار بالصورة المبينة في الجدول التالي:- الجدول 1- اسم المؤسسة. 2- اسم المدير المسئول. 3- العنوان الكامل. 4- طبيعة عمل المؤسسة. 5- اسم وجنس وعمر وعنوان العامل المت…