المادة 2 من نظام الاشعار باصابات العمل لسنة 1963 رقم 2 لسنة 1963

تنفيذا لاغراض المادة (34) من قانون العمل يكون النموذج الخاص بالشكل التالي:- نموذج لاشعار الواجب تقديمه لمدير دائرة العمل 1- اسم المؤسسة 2- اسم صاحب المؤسسة او المدير المسؤول 3- العنوان الكامل 4- طبيعة العمل في المؤسسة 5- اسم العامل وعنوانه: أ- عمره ب- جنسه وجنسيته ج- نوع العمل الذي كان يقوم به اثناء الحادث د- اجرة العامل 6- وصف الحادث: أ- مكان الحادث ب- ساعة وقوع الحادث وتاريخه ج- نوع الاصابة د- كيفية وقوع الحادث التاريخ توقيع صاحب العمل أو المدير المسؤول

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة