المادة 1 من نظام الاشعار باصابات العمل لسنة 1963 رقم 2 لسنة 1963
يسمى هذا النظام (نظام الاشعار باصابات العمل لسنة 1963) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة