المادة 1 من نظام الاشعار باصابات العمل لسنة 1963 رقم 2 لسنة 1963

يسمى هذا النظام (نظام الاشعار باصابات العمل لسنة 1963) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة