المادة 8 من نظام الاستخدام الآمن للطاقة النووية رقم 43 لسنة 2014

يصدر الترخيص النووي بموجب هذا النظام للشخص الطبيعي اذا توافرت فيه الشروط التالية:- أ-إذا انطبقت عليه شروط الترخيص المنصوص عليها في التعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية. ب- غير محكوم عليه بالإفلاس أو يخضع لإجراءات إشهار الإفلاس. ج- غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو بالآداب العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة