المادة 8 من نظام الاستخدام الآمن للطاقة النووية رقم 43 لسنة 2014
يصدر الترخيص النووي بموجب هذا النظام للشخص الطبيعي اذا توافرت فيه الشروط التالية:-
أ-إذا انطبقت عليه شروط الترخيص المنصوص عليها في التعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية.
ب- غير محكوم عليه بالإفلاس أو يخضع لإجراءات إشهار الإفلاس.
ج- غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو بالآداب العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026