المادة 7 من نظام الاستخدام الآمن للطاقة النووية رقم 43 لسنة 2014

يلتزم المرخص أو المصرح لهم باستخدام الطاقة النووية أو التعامل في إدارة النفايات المشعة او إدارة الوقود النووي المستهلك بما يلي:- أ- شروط ومعايير وقواعد الأمان والأمن النووي والوقاية الاشعاعية واتفاقية الضمانات النووية أثناء أداء الأنشطة ذات الصلة في المرافق والمنشآت النووية. ب- تنفيذ رصد للخصائص والقيم الإشعاعية والكيماوية حسب مقتضى الحال في الموقع والبيئة المحيطة. ج- وضع خطة تشمل الأدوار والمسؤوليات للجهات ذات العلاقة كل حسب اختصاصها لتوفير التدابير اللازمة للتوعية من الاخطار الناجمة عن استخدام الطاقة النووية وأي تدابير من أجل إبلاغ الجمهور والجهات ذات العلاقة عن أي تأثيرات محتملة على الصحة والبيئة والعمل على ادامة هذه التدابير وشفافيتها. د- إجراء تقييم الأداء للأمان والأمن النووي والوقاية الإشعاعية في المرافق النووية واتخاذ الإجراءات وتنفيذ التدابير لتحسين ظروف الأمان والأمن النووي والوقاية الإشعاعية مع الأخذ في الاعتبار الخبرات والانجازات العلمية الوطنية والدولية العاملة في هذا المجال. ه - توظيف الأشخاص الذين تتحقق لديهم الشروط الصحية التي تحددها الهيئة للعمل في المنشأة او المرفق النووي وفق التعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية. و- تقديم المعلومات للهيئة وأجهزة الدولة ومؤسساتها العامة فيما يخص الأمان والأمن النووي والوقاية الإشعاعية في المنشآت والمرافق النووية. ز- تنفيذ التدابير والأنشطة المرتبطة بالتخزين الآمن للمواد النووية والمواد المشعة المنتجة في المنشآت أو المرافق النووية والوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة الى حين تسليمها للجهة المرخصة لاستخدام هذه المواد أو للجهة المرخصة لإدارة النفايات المشعة والوقود النووي المستهلك. ح-اتخاذ إجراءات الوقاية لمنع وقوع الحوادث النووية وتخفيف آثارها. ط- تأمين الموارد الكافية لإجراء التفكيك والإغلاق الآمن للأنشطة ذات الصلة. ي-توفير الكوادر البشرية المؤهلة والنظم والمعدات والتقنيات والإجراءات اللازمة للتشغيل الآمن للمنشآت والمرافق النووية وفقا لأحدث التقنيات والعلوم في هذا المجال والمعترف بها دوليا وفق الخبرات التشغيلية. ك- توفير ما يضمن إبقاء توليد النفايات المشعة أقل ما يمكن تحقيقه من حيث حجم هذه النفايات ونشاطها الإشعاعي في المنشآت والمرافق النووية. ل- قياس المتغيرات وتسجيلها ورصدها التي تصف كم ونوع المواد النووية والمواد المشعة وغيرها من مصادر الإشعاع المؤين وتوفير نظم العد والمراقبة لضبط هذه المتغيرات. م- ضمان الحماية المادية للمنشآت والمرافق النووية والمواد النووية والمواد المشعة وفق تعليمات الحماية المادية التي تصدرها الهيئة. ن- ضمان توفير الحماية المتخصصة للبيانات الرقمية وأنظمة الاتصال الإلكترونية وخصوصيتها ومنع الاختراق أو الوصول غير المصرح به اليها ومنع البرمجيات الخبيثة أو الفيروسات الرقمية أو الإرهاب الإلكتروني أو أعمال التخريب أو سوء الاستعمال من العاملين ضمن الشبكة الرقمية التي تصل إلى البيانات الرقمية ذات العلاقة بالأمان والأمن النووي وفق التعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية. س- التدريب وإعادة التأهيل للعاملين في المنشآت والمرافق النووية والتطوير المستمر للمؤهلات في مجال العصمفحل ةا ل5 نمون 11وي والاشعاعي وفق التعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية. ع- الحفاظ على مستوى عال من الجودة في جميع الأنشطة ذات العلاقة بالأمان والأمن النووي والوقاية الإشعاعية في المنشأة أو المرفق النووي. ف- توفير الصيانة لنظام التحكم في إطلاق المواد النووية والمواد المشعة في المنطقة الخاضعة للرقابة والمنطقة الخاضعة للإشراف والمحافظة على ذلك. ص- التأمين أو الضمان المالي ضد الأضرار النووية وفق تعليمات تعويض الأضرار النووية التي تصدرها الهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة