المادة 8 من نظام الارصفة لمنطقة بلدية السلط رقم 49 لسنة 1972

للمجلس ان ينفذ الاعمال المطلوبة بمقتضى هذا النظام على حساب المالك مع اضافة 10% من قيمة التكاليف كبدل اشراف في احدى الحالات التالية:- أ- اذا لم يقم المالك بالعمل الذي كلف به خلال المدة المحددة بالاعلان. ب- اذا قام المالك بالعمل خلافا للمواصفات المذكورة في المادة (5) من هذا النظام. ج- اذا رأى المجلس ضرورة الاسراع في انشاء اي رصيف او ضمانا لتطبيق المواصفات المطلوبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة