المادة 8 من نظام الارصفة لمنطقة بلدية السلط رقم 49 لسنة 1972
للمجلس ان ينفذ الاعمال المطلوبة بمقتضى هذا النظام على حساب المالك مع اضافة 10% من قيمة التكاليف كبدل اشراف في احدى الحالات التالية:-
أ- اذا لم يقم المالك بالعمل الذي كلف به خلال المدة المحددة بالاعلان.
ب- اذا قام المالك بالعمل خلافا للمواصفات المذكورة في المادة (5) من هذا النظام.
ج- اذا رأى المجلس ضرورة الاسراع في انشاء اي رصيف او ضمانا لتطبيق المواصفات المطلوبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026