المادة 7 من نظام الارصفة لمنطقة بلدية السلط رقم 49 لسنة 1972

على كل مالك يرغب في انشاء رصيف او جزء منه محاذ لملكه ان يحصل على موافقة المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة