المادة 9 من نظام الادخار من اجل السكن رقم 67 لسنة 1989
أ- تودع المبالغ التي يتم دفعها بمقتضى هذا النظام في حساب خاص تقوم المؤسسة بفتحه لدى البنك.
ب- يزود البنك المؤسسة بكشف شهري يتضمن اسماء المدخرين في كل منطقة ادخار وارقامهم والمبالغ المدفوعة من قبلهم مرتبة حسب تسلسل تاريخ ايداع تلك المبالغ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026