المادة 8 من نظام الادخار من اجل السكن رقم 67 لسنة 1989

للمدخر بموافقة المجلس الغاء اشتراكه بالادخار واسترداد المبالغ التي قام بدفعها وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة