المادة 5 من نظام الادخار من اجل السكن رقم 67 لسنة 1989

لكل راغب في الادخار من اجل السكن ان يتقدم بطلب خطي الى المؤسسة على الانموذج المقرر من قبل المجلس الذي له قبول الطلب او رفضه خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمه على ان يبلغ قرار المجلس الى مقدم الطلب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة