المادة 4 من نظام الادخار من اجل السكن رقم 67 لسنة 1989

أ- يتم فتح باب الاشتراك بالادخار من اجل السكن في المنطقة بقرار من المجلس وينشر في الصحف المحلية ووسائل الاعلام الاخرى على ان يتضمن الاعلان ما يلي: - 1- فئات المساكن التي تقوم المؤسسة بانشائها في المنطقة وعددها. 2- الثمن الذي تلتزم به المؤسسة لبيع الوحدة السكنية من كل فئه. 3- المبلغ الذي يجب على المدخر دفعه مقدما من ثمن الوحدة السكنية على ان لايقل عن (2% ) منه. 4- الحد الادنى لمبلغ الأدخار الشهري لكل فئة كما يحدة المجلس. 5- اسم البنك الذي يعتمده المجلس لدفع اقساط الادخار له. ب- يبقى باب الاشتراك في الادخار مفتوحاً في المنطقة الى ان يتم اغلاقه بقرار من المجلس ويعلن عنه في الصحف المحلية ووسائل الاعلام المختلفة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة