المادة 8 من نظام الاختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض والقبالة رقم 49 لسنة 2026
أ- تتولى اللجنة المهام التالية :-
1- التنسيب للمجلس باستحداث الاختصاصات ذوات العلاقة بالمهنة.
2- التحقق من استيفاء طلبات الحصول على إجازة الاختصاص للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه
3- التنسيب بأسماء الأشخاص الناجحين في امتحانات الاختصاص
4- دراسة الشكاوى المتعلقة بالاختصاص واتخاذ القرارات بشأنها وفقا لأسس يضعها المجلس لهذه الغاية.
5- أي مهام أخرى يكلفها بها المجلس أو الأمين العام.
ب- يصدر المجلس قرارته في طلبات الحصول على إجازة الاختصاص المشار إليها في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ ورودها إليه، وإذا لم يصدر القرار بعد مرور هذه المدة يعتبر الطلب مقبولاً حكماً .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026