المادة 7 من نظام الاختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض والقبالة رقم 49 لسنة 2026
أ- تشكل لجنة في المجلس تسمى (لجنة الاختصاص) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من :-
1 - النقيب.
2- مدير مديرية التمريض في الوزارة.
3- مدير التمريض في مديرية الخدمات الطبية الملكية.
4- مدير التمريض في أحد المستشفيات الجامعية أو التعليمية بالتناوب فيما بينها يسميه الأمين العام.
5- مدير تمريض من المستشفيات الخاصة بالتناوب فيما بينها يسميه الأمين العام.
6- قابلة من ذوي الخبرة والاختصاص يسميها الأمين العام.
7- عميد إحدى كليات التمريض في الجامعات الرسمية التي تمنح الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) بالتناوب فيما بينها يسميه الأمين العام.
8- عميد إحدى كليات التمريض في الجامعات الخاصة التي تمنح الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) بالتناوب فيما بينها يسميه الأمين العام.
9-مدير مديرية الشؤون الفنية في المجلس.
10 - عضو من ذوي الخبرة والاختصاص يسميه الأمين العام.
ب-تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في البنود (4) و (5) و (6) و
(7) و (8) و (10) من الفقرة (أ) من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بقرار من الأمين العام.
ج-يسمي الأمين العام أحد موظفي المجلس أمين سر للجنة يتولى الدعوة لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
د - تنتخب اللجنة نائباً لرئيسها في أول جلسة تعقدها.
ه- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على الأقل على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
و- للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها.
ز- يشكل المجلس بناء على تنسيب الأمين العام لجان اختصاص فرعية تحدد مهامها وآلية عقد اجتماعاتها بقرار تشكيلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026