المادة 3 من نظام الاختصاص المكاني لمحكمة بداية عمان صادر بمقتضى المادة(4) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم رقم 13 لسنة 2002
تحال جميع الدعاوى المنظورة لدى محكمة بداية عمان والتي اصبحت ضمن دائرة الاختصاص المكاني لمحكمة بداية جنوب عمان ومحكمة بداية شمال عمان ومحكمة بداية غرب عمان ومحكمة بداية شرق عمان بمقتضى انظمتها النافذة المفعول الى هذه المحاكم ما لم تكن قد ختمت البينات فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026