الأنظمة
نظام الاختصاص المكاني لمحكمة بداية عمان صادر بمقتضى المادة(4) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم رقم 13 لسنة 2002
4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الاختصاص المكاني لمحكمة بداية عمان لسنة 2002 ) ويعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء.
- المادة 2أ- يكون الاختصاص المكاني لمحكمة بداية عمان مناطق امانة عمان الكبرى الداخلة ضمن لواء قصبة عمان كما وردت في نظام التقسيمات الادارية رقم (46) لسنة 2000 او أي نظام يعدله او ي…
- المادة 3تحال جميع الدعاوى المنظورة لدى محكمة بداية عمان والتي اصبحت ضمن دائرة الاختصاص المكاني لمحكمة بداية جنوب عمان ومحكمة بداية شمال عمان ومحكمة بداية غرب عمان ومحكمة بداية شر…
- المادة 4يلغى أي نص ورد في أي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.