المادة 2 من نظام الاجراءات في قضايا العمال رقم 29 لسنة 1962
أ- تتخذ اجراءآت مستعجلة بالقضايا المشار اليها في المادة (1) من هذا النظام ويفصل بها خلال أربعة اسابيع من تاريخ تسجيلها لدى المحكمة المختصة.
ب- اذا تعذر فصل القضايا ضمن المدة المحدودة في الفقرة (أ) لاسباب قاهرة لا يمكن تلافيها فلا يجوز تأجيلها لمدة طويلة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026