الأنظمة

نظام الاجراءات في قضايا العمال رقم 29 لسنة 1962

2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الاجراءات في قضايا العمال لسنة 1962) ويطبق على القضايا الناشئة عن عقود الاستخدام الفردية المنصوص عليها في الفصل الخامس وقضايا تعويض العمال المنصوص ع…
  2. المادة 2أ- تتخذ اجراءآت مستعجلة بالقضايا المشار اليها في المادة (1) من هذا النظام ويفصل بها خلال أربعة اسابيع من تاريخ تسجيلها لدى المحكمة المختصة. ب- اذا تعذر فصل القضايا ضمن ال…