الأنظمة
نظام الاجراءات في قضايا العمال رقم 29 لسنة 1962
2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الاجراءات في قضايا العمال لسنة 1962) ويطبق على القضايا الناشئة عن عقود الاستخدام الفردية المنصوص عليها في الفصل الخامس وقضايا تعويض العمال المنصوص ع…
- المادة 2أ- تتخذ اجراءآت مستعجلة بالقضايا المشار اليها في المادة (1) من هذا النظام ويفصل بها خلال أربعة اسابيع من تاريخ تسجيلها لدى المحكمة المختصة. ب- اذا تعذر فصل القضايا ضمن ال…