المادة 9 من نظام الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 5 لسنة 1999

تعقد الهيئة العامة للفرع اجتماعاً غير عادي اذا دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من مجلس الفرع او بناء على طلب خطي يوجه اليه من ربع أعضائها على الأقل على ان تحدد فيه الموضوعات التي يراد بحثها ويجب عقد الاجتماع في هذه الحالة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ولا يجوز البحث الا في الموضوعات التي عقد الاجتماع من اجلها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة