المادة 8 من نظام الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 5 لسنة 1999
أ- تتألف الهيئة العامة للفرع من الاعضاء المنتسبين اليه والمسددين لالتزاماتهم المالية تجاهه.
ب- تعقد الهيئة العامة للفرع اجتماعها السنوي العادي خلال الربع الاول من كل سنة ويحدد رئيس الفرع موعد الاجتماع ومكانه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026